( 5522 ) مسألة ; قال : فإن كانت لنفسين ، فأعتق أحدهما ، فلا خيار لها ، إذا كان المعتق معسرا . إنما شرط ; لأن الموسر يسري عتقه إلى جميعها ، فتصير حرة ، ويثبت لها الخيار ، والمعسر لا يسري عتقه ، بل يعتق منها ما أعتق ، وباقيها رقيق ، فلا تكمل حريتها ، فلا يثبت لها الخيار حينئذ . وهذا قول الإعسار في المعتق وعن الشافعي ، أن لها الخيار . حكاها أحمد أبو بكر ، واختارها ; لأنها أكمل منه ، فإنها ترث ، وتورث ، وتحجب بقدر ما فيها من الحرية
ووجه قول ، أنه لا نص في المعتق بعضها ، ولا هي في معنى الحرة الكاملة ; لأنها كاملة الأحكام ، وأيضا ما علل به الخرقي وهو أن العقد صحيح ، فلا يفسخ بالمختلف فيه ، وهذه مختلف فيها . أحمد