( 5628 ) فصل : وإن ، انبنى ذلك على الروايتين ; فإن قلنا : إذا وهبته الكل لم يرجع بشيء . رجع هاهنا في ربعه ، وعلى الرواية الأخرى ، يرجع في النصف الباقي كله ; لأنه وجده بعينه . وبهذا قال أصدقها عبدا ، فوهبته نصفه ، ثم طلقها قبل الدخول أبو يوسف ومحمد وقال والمزني : لا يرجع بشيء ; لأن النصف حصل في يده ، فقد استعجل حقه . وقال أبو حنيفة ، في أحد أقواله كقولنا . والثاني ، له نصف النصف الباقي ، ونصف قيمة الموهوب . والثالث ، يتخير بين هذا وبين الرجوع بقيمة النصف . ولنا ، أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه ، فأشبه ما لم تهبه شيئا . الشافعي