( 5527 ) فصل : فإن ، أو طلقها بعد عتقها ، وقبل اختيارها وقع طلاقه ، وبطل خيارها ; لأنه طلاق من زوج جائز التصرف ، في نكاح صحيح ، فنفذ كما لو لم يعتق . وقال طلق الصغيرة والمجنونة بعد العتق ، : طلاقه موقوف . فإن اختارت الفسخ لم يقع الطلاق ; لأن طلاقه يتضمن إبطال حقها من الخيار ، وإن لم تختر وقع . القاضي قولان ، كهذين الوجهين . وبنوا عدم الوقوع على أن الفسخ استند إلى حالة العتق ، فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ وللشافعي
ولنا ، أنه طلاق من زوج مكلف مختار ، في نكاح صحيح ، فوقع ، كما لو طلقها قبل عتقها ، أو كما لو لم تختر ، وقد ذكرنا أن الفسخ يوجب الفرقة من حينه ، ولا يجوز تقديم الفرقة عليه ، إذ الحكم لا يتقدم سببه ، ولأن العدة تبتدأ من حين الفسخ ، لا من حين العتق ، وما سبقه من الوطء وطء في نكاح صحيح ، يثبت الإحصان والإحلال للزوج الأول ، ولو كان الفسخ سابقا عليه لانعكست الحال
وقول القاضي : إنه يبطل حقها من الفسخ . غير صحيح ; فإن الطلاق يحصل به مقصود الفسخ ، مع زيادة وجوب نصف المهر ، وتقصير العدة عليها ، فإن ابتداءها من حين طلاقه ، لا من حين فسخه ، ثم لو كان مبطلا لحقها ، لم يقع وإن لم تختر الفسخ ، كما لم يصح تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار ، سواء فسخ البائع أو لم يفسخ
وهذا فيما إذا كان الطلاق بائنا ، فإن كان رجعيا ، لم يسقط خيارها ، على ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، فعلى قولهم : إذا طلقها قبل الدخول ، ثم اختارت الفسخ ، سقط مهرها ; لأنها بانت بالفسخ ، وإن لم يفسخ ، فلها نصف الصداق ; لأنها بانت بالطلاق . وهكذا لو ارتدت أو أسلمت الكافرة .