( 5556 ) فصل : وإن صح ; لأنه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها فجاز جعلها صداقا كخياطة ثوبها . وإن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة التي يجوز أخذ الأجرة على تعليمها جاز وصحت التسمية ; لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه فجاز صداقا كمنافع الدار . أصدقها تعليمه أو تعليمها شعرا مباحا معينا أو فقها أو لغة أو نحوا أو غير ذلك من العلوم الشرعية