( 610 ) فصل : فأما
nindex.php?page=treesubj&link=1499_17814الماشي في السفر ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه ; لقوله : " ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ، ولا نافلة ، إلا متوجها إلى
الكعبة " . وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فإنه قال : : ما أعلم أحدا قال في الماشي : يصلي ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ولا يعجبني أن يصلي الماشي . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والرواية الثانية ، له أن يصلي ماشيا . نقلها
مثنى بن جامع ، وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ، ثم ينحرف إلى جهة سيره ، ويقرأ وهو ماش ، ويركع ثم يسجد على الأرض . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
الآمدي : يومئ بالركوع والسجود ، كالراكب ; لأنها حالة أبيح فيها ترك الاستقبال ، فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سيره ، فلزمه ، كالوقف . واحتجوا بأن الصلاة أبيحت للراكب ، لئلا ينقطع عن القافلة في السفر ، وهذا المعنى موجود في الماشي ، ولأنه إحدى حالتي سير المسافر ، فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى .
ولنا ، أنه لم ينقل ، ولا هو في معنى المنقول ; لأنه يحتاج إلى عمل كثير ، ومشي متتابع ، يقطع الصلاة ، ويقتضي بطلانها ، وهذا غير موجود في الراكب ، فلم يصح إلحاقه به ، ولأن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره } . عام ترك في موضع الإجماع ، بشروط موجودة هاهنا ، فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم .
( 610 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1499_17814الْمَاشِي فِي السَّفَرِ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا تُبَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِي حَالِ مَشْيِهِ ; لِقَوْلِهِ : " وَلَا يُصَلِّي فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَرْضًا ، وَلَا نَافِلَةً ، إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى
الْكَعْبَةِ " . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ; فَإِنَّهُ قَالَ : : مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي الْمَاشِي : يُصَلِّي ، إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءً ، وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ الْمَاشِي . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَاشِيًا . نَقَلَهَا
مُثَنَّى بْنُ جَامِعٍ ، وَذَكَرَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَنْحَرِفَ إلَى جِهَةِ سَيْرِهِ ، وَيَقْرَأَ وَهُوَ مَاشٍ ، وَيَرْكَعَ ثُمَّ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ
الْآمِدِيُّ : يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، كَالرَّاكِبِ ; لِأَنَّهَا حَالَةٌ أُبِيحَ فِيهَا تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ كَالرَّاكِبِ . وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعِهِ عَنْ جِهَةِ سَيْرِهِ ، فَلَزِمَهُ ، كَالْوَقْفِ . وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الصَّلَاةَ أُبِيحَتْ لِلرَّاكِبِ ، لِئَلَّا يَنْقَطِعَ عَنْ الْقَافِلَةِ فِي السَّفَرِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْمَاشِي ، وَلِأَنَّهُ إحْدَى حَالَتَيْ سَيْرِ الْمُسَافِرِ ، فَأُبِيحَتْ الصَّلَاةُ فِيهَا كَالْأُخْرَى .
وَلَنَا ، أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْقُولِ ; لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ ، وَمَشْيٍ مُتَتَابِعٍ ، يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَيَقْتَضِي بُطْلَانَهَا ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الرَّاكِبِ ، فَلَمْ يَصِحَّ إلْحَاقُهُ بِهِ ، وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } . عَامٌّ تُرِكَ فِي مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ ، بِشُرُوطٍ مَوْجُودَةٍ هَاهُنَا ، فَيَبْقَى وُجُوبُ الِاسْتِقْبَالِ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ .