( 5560 ) فصل : فإن تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها
فعليه أجر تعليمها ، فإن اختلفا ، فقال : علمتكها فأنكرت فالقول قولها ; لأن الأصل عدم تعليمها ، وفيه وجه آخر أنهما إن اختلفا بعد أن تعلمتها فالقول قوله ; لأن الظاهر معها ، وإن فلا شيء عليه ; لأنه قد وفى لها بما شرط ، وإنما تلف الصداق بعد القبض ، وإن لقنها الجميع وكلما لقنها آية أنسيتها لم يعتد بذلك تعليما ; لأن ذلك لا يعد تعليما ولو جاز ذلك لأفضى إلى أنه متى قرأها فقرأتها بلسانها من غير حفظ كان تلقينا . ويحتمل أن يكون ذلك تلقينا ; لأنه قد لقنها الآية وحفظتها ، فأما ما دون الآية فليس بتلقين وجها واحدا . علمها السورة ثم أنسيتها