( 5568 ) فصل : فإن فلها مثله لأن المثل أقرب إليه ، ولهذا يضمن به في الإتلاف وإن أصدقها مثليا ، فبان مغصوبا ، فلها مثل ذلك خلا لأن الخل من ذوات الأمثال ، وهذا مذهب أصدقها جرة خل ، فخرجت خمرا أو مغصوبة وبعض أصحاب أبي حنيفة وقال الشافعي ، : : لها قيمته ; لأن الخمر ليس بمال ولا من ذوات الأمثال . والصحيح ما قلناه ; لأنه سماه خلا ، فرضيت به على ذلك ، فكان لها بدل المسمى كالحر ، وما ذكره يبطل بما إذا أصدقها عبدا فبان حرا ; ولأنه إن أوجب قيمة الخمر ، فالخمر لا قيمة له ، وإن أوجب قيمة الخل ، فقد اعتبر التسمية في إيجاب قيمته ، ففي إيجاب مثله أولى . القاضي