الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5571 ) مسألة ; قال : وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه ، فلم يبع ، أو طلب فيه أكثر من قيمته ، أو لم يقدر عليه ، فلها قيمته . نص أحمد على هذا في رواية الأثرم ، وقال الشافعي : لا تصح التسمية ، ولها مهر المثل ; لأنه جعل ملك غيره عوضا ، فلم يصح ، كالبيع . ولنا أنه أصدقها تحصيل عبد معين ، فصح ، كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم ولا نسلم [ ص: 168 ] أنه جعل ملك غيره عوضا ، وإنما العوض تحصيله وتمليكها إياه .

                                                                                                                                            إذا ثبت هذا ، فإنه إذا قدر عليه بثمن مثله ، لزمه تحصيله ودفعه إليها ، وإن جاءها بقيمته ، لم يلزمها قبوله ; لأنه قدر على دفع صداقها إليها ، فلزمه ، كما لو أصدقها عبدا يملكه . وإن لم يبعه سيده أو تعذر عليه الوصول إليه ; لتلفه أو غير ذلك ، أو طلب فيه أكثر من قيمته ، فلها قيمته ; لأنه تعذر الوصول إلى قبض المسمى المتقوم فوجبت قيمته ، كما لو تلف ، وإن كان الذي جعل لها مثليا ، فتعذر شراؤه ، وجب لها مثله ; لأن المثل أقرب إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية