الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5579 ) المسألة الثالثة : أنه إذا سمى لها تسمية فاسدة ، وجب مهر المثل بالغا ما بلغ ، وبه قال الشافعي ، وزفر . وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : يجب الأقل من المسمى أو مهر المثل ; لأن البضع لا يقوم إلا بالعقد ، فإذا رضيت بأقل من مهر مثلها ، لم يقوم بأكثر مما رضيت به ; لأنها رضيت بإسقاط الزيادة . ولنا أن ما يضمن بالعقد الفاسد ، اعتبرت قيمته بالغا ما بلغ ، كالمبيع .

                                                                                                                                            وما ذكروه فغير مسلم ، ثم لا يصح عندهم ، فإنه لو وطئها وجب مهر المثل ، ولو لم يكن له قيمة لم يجب . فإن قيل : إنما وجب لحق الله تعالى . قيل : لو كان كذلك لوجب أقل المهر ، ولم يجب مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية