( 5582 ) فصل : فإن رجع في نصف ما أعطى الأب ; لأنه الذي فرضه لها ، فنرجع في نصفه ; لقوله تعالى : { شرط لنفسه جميع الصداق ، ثم طلق قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليه ، فنصف ما فرضتم } ويحتمل أن يرجع عليها بقدر نصفه ، ويكون ما أخذه الأب له ، لأننا قدرنا أن الجميع صار لها ، ثم أخذه الأب منها ، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها . وهكذا لو على وجهين . أصدقها ألفا لها وألفا لأبيها ، ثم ارتدت قبل الدخول ، فهل يرجع في الألف الذي قبضه الأب ، أو عليها ؟