( 5594 ) مسألة ; قال وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق ، فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ، ما ادعت مهر مثلها ، إلا أن يأتي ببينة تبرئه منه . [ ص: 181 ] وجملة ذلك أن فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها ، سواء ادعى أنه وفى ما لها ، أو أبرأته منه ، أو قال : لا تستحق علي شيئا . الزوج إذا أنكر صداق امرأته ، وادعت ذلك عليه
وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ، وبه قال ، سعيد بن جبير والشعبي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكي عن المدينة السبعة أنهم قالوا : إن كان بعد الدخول ، فالقول قول الزوج ، والدخول بالمرأة يقطع الصداق . وبه قال فقهاء قال أصحابه : إنما قال ذلك إذا كانت العادة تعجيل الصداق ، كما كان مالك بالمدينة ، أو كان الخلاف فيما تعجل منه في العادة ; لأنها لا تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه ، فكان الظاهر معه .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } ولأنه ادعى تسليم الحق الذي عليه فلم يقبل بغير بينة ، كما لو ادعى تسليم الثمن ، أو كما قبل الدخول . اليمين على المدعى عليه