( 582 ) فصل : ، وكذلك قال وليس على النساء أذان ولا إقامة ، ابن عمر ، وأنس ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، وابن سيرين ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه خلافا . وهل يسن لهن ذلك ؟ فقد روي عن وأبو ثور قال : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وقال أحمد : : هل يستحب لها [ ص: 253 ] الإقامة ؟ على روايتين . وعن القاضي : أنها تقيم . وبه قال جابر ، عطاء ، ومجاهد والأوزاعي .
وقال إن أذن وأقمن فلا بأس . وعن الشافعي عائشة ، أنها كانت تؤذن وتقيم . وبه قال إسحاق . وقد روي عن أم ورقة ، { } . وقيل : إن هذا الحديث يرويه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام ، وتؤم نساء أهل دارها الوليد بن جميع ، وهو ضعيف وروى النجاد ، بإسناده عن ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أسماء بنت يزيد ليس على النساء أذان ولا إقامة } . ولأن الأذان في الأصل للإعلام ، ولا يشرع لها ذلك ، ، ولا يشرع لها رفع الصوت ، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة ، كغير المصلي ، وكمن أدرك بعض الجماعة . والأذان يشرع له رفع الصوت