( 5608 ) مسألة ; قال : ( ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها ، أجبر على ذلك . فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره ، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته ) وجملة ذلك أن لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجبت لها المطالبة ببيان قدره . وبهذا قال المفوضة لها المطالبة بفرض المهر ; . ولا نعلم فيه مخالفا . فإن الشافعي ، جاز ما فرضاه ، قليلا كان أو كثيرا ، سواء كانا عالمين بمهر المثل أو غير عالمين به . اتفق الزوجان على فرضه
وقال في قول له : لا يصح الفرض بغير مهر المثل إلا مع علمها بمهر المثل ; لأن ما يفرضه بدل عن مهر المثل ، فيحتاج أن يكون المبدل معلوما . ولنا أنه إذا فرض لها كثيرا ، فقد بذل من ماله فوق ما يلزمه ، وإن رضيت باليسير ، فقد رضيت بدون ما يجب لها ، فلا تمنع من ذلك . وقولهم إنه بدل غير صحيح فإن البدل غير المبدل ، والمفروض إن كان ناقصا فهو بعضه . الشافعي
وإن كان أكثر فهو الواجب وزيادة ، فلا يصح جعله بدلا ، ولو كان بدلا لما جاز مع العلم ; لأنه يبدل ما فيه الربا بجنسه متفاضلا ، وقد روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل { عقبة بن عامر بخيبر ، فأخذت سهمه ، فباعته بمائة ألف . } : أترضى أني أزوجك فلانة ؟ قال : نعم . وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ، ودخل عليها ، ولم يفرض لها صداقا ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي
فأما إن تشاحا فيه ، ففرض لها مهر مثلها ، أو أكثر منه ، فليس لها المطالبة بسواه . فإن لم ترض به ، لم يستقر لها حتى ترضاه ، فإن طلقها قبل الدخول ، فليس لها إلا المتعة ; لأنه لا يثبت لها بفرضه ما لم ترض به ، كحالة الابتداء . وإن فرض لها أقل من مهر المثل ، فلها المطالبة بتمامه ، ولا يثبت لها ما لم ترض به . وإن تشاحا ، وارتفعا ، إلى الحاكم ، فليس له أن يفرض لها إلا مهر المثل ; لأن الزيادة ميل عليه ، والنقصان ميل عليها ، والعدل المثل ، لأنه إنما يفرض بدل البضع ، فيقدر به ، كالسلعة إذا تلفت فرجعا في تقويمها إلى أهل الخبرة .
ويعتبر معرفة مهر المثل ليتوصل إلى إمكان فرضه . ومتى صح الفرض صار كالمسمى في العقد ، في أنه يتنصف بالطلاق ، ولا تجب المتعة معه . وإذا فرضه الحاكم ، لزم ما فرضه ، سواء رضيته أو لم ترضه . كما يلزم ما حكم به .