( 5614 ) فصل : لأنه بدل متلف ، فأشبه قيم المتلفات . ولا يكون إلا من نقد البلد ; لما ذكرناه . ولا يلزم كالدية ; لأنها لا تختلف باختلاف صفات المتلف ; لأنها مقدرة بالشرع ، فكانت بحكم ما جعل من الحلول والتأجيل ، فلا يعتبر بها غيرها ، ولأنها عدل بها عن سائر الأبدال في من وجبت عليه ، فكذلك في تأجيلها تخفيفا عنه ، بخلاف غيرها ، ولا يجب مهر المثل إلا حالا ; ففيه وجهان ; أحدهما : يفرض حالا ; لذلك . والثاني يفرض مؤجلا لأن مهر مثلها مؤجل . وإن كان عادتهم أنهم إذا زوجوا من عشيرتهم خففوا ، وإن زوجوا غيرهم ثقلوا اعتبر ذلك . فإن كانت عادة نسائها تأجيل المهر ،
وهذا مذهب ; فإن قيل : فإذا كان مهر المثل بدل متلف ، يجب أن لا يختلف باختلاف المتلف ، كسائر المتلفات . قلنا : النكاح يخالف سائر المتلفات ، فإن سائر المتلفات المقصود بها المالية خاصة ، فلم تختلف باختلاف المتلفين ، والنكاح يقصد به أعيان الزوجين ، فاختلف باختلافهم ، ولأن سائر المتلفات لا تختلف باختلاف العوائد ، والمهر يختلف بالعادات ، فإن المرأة إذا كانت من قوم عادتهم تخفيف مهور نسائهم ، وجب مهر المرأة منهم خفيفا ، وإن كانت أفضل وأشرف من نساء من عادتهم تثقيل المهر ، وعلى هذا متى كانت عادتهم التخفيف لمعنى ، مثل الشرف أو اليسار ونحو ذلك اعتبر جريا على عادتهم . والله أعلم . الشافعي