( 5617 ) مسألة ; قال : ( وسواء خلا بها وهما محرمان ، أو صائمان ، أو حائض ، أو سالمان من هذه الأشياء ) اختلفت الرواية عن فيما أحمد كالإحرام والصيام والحيض والنفاس ، أو مانع حقيقي ، كالجب والعنة ، أو الرتق في المرأة ، فعنه أن الصداق يستقر بكل حال . وبه قال إذا خلا بها ، وبهما أو بأحدهما مانع من الوطء ، ، عطاء ، وابن أبي ليلى لعموم ما ذكرناه من الإجماع . والثوري
وقال في العنين : يؤجل سنة ، فإن هو غشيها ، وإلا أخذت الصداق كاملا ، وفرق بينهما ، وعليها العدة . ولأن التسليم المستحق عليها قد وجد ، وإنما الحيض والإحرام والرتق من غير جهتها ، فلا يؤثر في المهر ، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة . وروي أنه لا يكمل به الصداق ، وهو قول عمر ، شريح ; لأنه لم يتمكن من تسلمها ، فلم تستحق عليه مهرا بمنعها ، كما لو منعت تسليم نفسها إليه يحققه أن المنع من التسليم لا فرق بين كونه من أجنبي أو من العاقد كالإجارة . وأبي ثور
وعن ، رواية ثالثة : إن كانا صائمين صوم رمضان ، لم يكمل الصداق ، وإن كان غيره ، كمل . قال أحمد أبو داود سمعت وسئل عن أحمد قال : وجب الصداق . قيل رجل دخل على أهله ، وهما صائمان في غير رمضان فأغلق الباب ، وأرخى الستر ؟ فشهر رمضان ؟ قال : شهر رمضان خلاف لهذا . قيل له : فكان مسافرا في رمضان . قال : هذا مفطر يعني وجب الصداق . وهذا يدل على أنه متى كان المانع متأكدا ، كالإحرام وصوم رمضان ، لم يكمل الصداق . لأحمد
وقال : إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء ، كالجب ، والعنة ، والرتق ، والمرض ، والحيض ، والنفاس ، وجب الصداق ، وإن كان يمنع دواعيه ، كالإحرام ، وصيام الفرض ، فعلى روايتين . وقال القاضي : إن كان [ ص: 193 ] المانع من جهتها ، لم يستقر الصداق ، وإن كان من جهته ; صيام فرض أو إحرام ، لم يستقر الصداق ، وإن كان جبا أو عنة ، كمل الصداق ; لأن المانع من جهته وذلك لا يمنع وجود التسليم المستحق منها ، فكمل حقها ، كما يلزم الصغير نفقة امرأته إذا سلمت نفسها إليه . أبو حنيفة