( 5618 ) فصل : وإن خلا بها ، وهي صغيرة لا يمكن وطؤها ، أو كانت كبيرة فمنعته نفسها ، أو كان أعمى فلم يعلم بدخولها عليه ،  لم يكمل صداقها . نص عليه  أحمد  ، في المكفوف يتزوج المرأة ، فأدخلت عليه ، فأرخي الستر وأغلق الباب ، فإن كان لا يعلم بدخولها عليه ، فلها نصف الصداق ، وأومأ إلى أنها إذا نشزت عليه ، أو منعته نفسها ، لا يكمل صداقها . وذكره ابن حامد    . وذلك لأنه لم يوجد التمكن من جهتها ، فأشبه ما لو لم يخل بها . وكذلك إن خلا بها ، وهو طفل لا يتمكن من الوطء ، لم يكمل الصداق ; لأنه في معنى الصغيرة في عدم التمكن من الوطء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					