( 5628 ) فصل : وإن أصدقها عبدا ، فوهبته نصفه ، ثم طلقها قبل الدخول  ، انبنى ذلك على الروايتين ; فإن قلنا : إذا وهبته الكل لم يرجع بشيء . رجع هاهنا في ربعه ، وعلى الرواية الأخرى ، يرجع في النصف الباقي كله ; لأنه وجده بعينه . وبهذا قال  أبو يوسف   ومحمد   والمزني  وقال  أبو حنيفة    : لا يرجع بشيء ; لأن النصف حصل في يده ، فقد استعجل حقه . وقال  الشافعي  ، في أحد أقواله كقولنا . والثاني ، له نصف النصف الباقي ، ونصف قيمة الموهوب . والثالث ، يتخير بين هذا وبين الرجوع بقيمة النصف . ولنا ، أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه ، فأشبه ما لم تهبه شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					