( 5638 ) مسألة ; قال : ( وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية ، أخذ بالعلانية ، وإن كان السر قد انعقد به النكاح ) ظاهر كلام ، أن الخرقي ، أنه يؤخذ بالعلانية . وهذا ظاهر قول الرجل إذا تزوج المرأة في السر بمهر ، ثم عقد عليها في العلانية بمهر آخر في رواية أحمد وهو قول الأثرم . الشعبي ، ، وابن أبي ليلى ، والثوري وقال وأبي عبيد : الواجب المهر الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية . القاضي
وحمل كلام ، أحمد على أن المرأة لم تقر بنكاح السر فثبت مهر العلانية ; لأنه الذي ثبت به النكاح . وهذا قول والخرقي ، سعيد بن عبد العزيز ، وأبي حنيفة والأوزاعي ، . ونحوه عن والشافعي ، شريح والحسن ، والزهري ، والحكم بن عتيبة ، ، ومالك وإسحاق ; لأن العلانية ليس بعقد ، ولا يتعلق به وجوب شيء . ووجه قول ، أنه الخرقي ، فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر ، فيجب ذلك عليه ، كما لو زادها على صداقها . ومقتضى ما ذكرنا من التعليل لكلام إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر ، أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية ، وجب مهر السر ; لأنه وجب عليه بعقده ، ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه ، [ ص: 202 ] فأما إن الخرقي فالمهر ألفان ; لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح ، فوجبت ، كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها . اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملا ، ففعلا ذلك
وهذا أيضا قول ، ومذهب القاضي ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون السر من جنس العلانية ، نحو أن يكون السر ألفا والعلانية ألفين ، أو يكونا من جنسين ، مثل أن يكون السر مائة درهم والعلانية مائة دينار . وإذا قلنا : إن الواجب مهر العلانية . فيستحب للمرأة أن تفي للزوج بما وعدت به ، وشرطته على نفسها ، من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال الشافعي ، في رواية أحمد ابن منصور : إذا تزوج امرأة في السر بمهر ، وأعلنوا مهرا ، ينبغي لهم أن يفوا ، ويؤخذ بالعلانية .
فاستحب الوفاء بالشرط ، لئلا يحصل منهم غرور ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وعلى قول المؤمنون على شروطهم . ، إذا القاضي فليس لها سواه ، وإن أنكرته ، فالقول قولها ; لأنها منكرة . وإن أقرت به ، وقالت : هما مهران في نكاحين . وقال : بل نكاح واحد ، أسررناه ثم أظهرناه . ادعى الزوج عقدا في السر انعقد به النكاح ، فيه مهر قليل ، فصدقته ،
فالقول قولها ; لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول ، ولها المهر في العقد الثاني ، ونصف المهر في العقد الأول ، إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن أصر على الإنكار ، سئلت المرأة فإن ادعت أنه دخل بها في النكاح الأول ، ثم طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها نكاحا ثانيا ، حلفت على ذلك واستحقت ، وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه ، لزمها ما أقرت به .