الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5653 ) فصل : إذا أصدق ذمي ذميه خمرا ، فتخللت في يدها ، ثم طلقها قبل الدخول ، احتمل أن لا يرجع عليها بشيء ; لأنها قد زادت في يدها بالتخلل ، والزيادة لها ، وإن أراد الرجوع بنصف قيمتها قبل التخلل ، فلا قيمة لها ، وإنما يرجع إذا زادت في نصف قيمتها أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض ، وحينئذ لا قيمة لها ، وإن تخللت في يد الزوج ، ثم طلقها ، فلها ; لأن الزيادة لها . ويحتمل أن يكون الخل له ، وعليه نصف مهر مثلها ، إذا ترافعا إلينا قبل القبض ، أو أسلما ، أو أحدهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية