( 5655 ) فصل : ويجب بغير خلاف نعلمه . ويجب للمكرهة على الزنى . وعن المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا ، والموطوءة في نكاح فاسد ، والموطوءة بشبهة . ، رواية أخرى : أنه لا مهر لها إن كانت ثيبا . واختاره أحمد أبو بكر . ولا يجب مع ذلك أرش البكارة . وذكر ، أن القاضي قد قال في رواية أحمد أبي طالب ، في حق الأجنبية إذا أكرهها على الزنى ، وهي بكر : فعليه المهر ، وأرش البكارة . وهذا قول . وقال الشافعي : لا مهر للمكرهة على الزنى . أبو حنيفة
ولنا { } . وهذا حجة على قول النبي صلى الله عليه وسلم : فلها المهر بما استحل من فرجها ; فإن المكره مستحل لفرجها ، فإن الاستحلال الفعل في غير موضع الحل ، كقوله عليه السلام { أبي حنيفة } . وهو حجة على من أوجب الأرش لكونه أوجب المهر وحده من غير أرش ، ولأنه استوفى ما يجب بدله بالشبهة ، وفي العقد الفاسد كرها ، فوجب بدله كإتلاف المال ، وأكل طعام الغير . : ما آمن بالقرآن من استحل محارمه
ولنا ، على أنه لا يجب الأرش ، أنه وطء ضمن بالمهر ، فلم يجب معه أرش ، كسائر الوطء ، يحققه أن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء ، وبدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد ، وكونه تمحض عدوانا ، ولأن الأرش يدخل في المهر ، لكون الواجب لها مهر المثل ، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها ، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة ، فلا يجب عوضها مرة ثانية .
يحققه أنه إذا أخذ أرش البكارة مرة ، لم يجز أخذه مرة أخرى ، فتصير كأنها معدومة ، فلا يجب لها إلا مهر ثيب ، ومهر الثيب مع أرش البكارة هو مهر مثل البكر ، فلا تجوز الزيادة عليه . والله أعلم .