( 5682 ) مسألة : قال : ( لا يعرفها المتقدمون ، ولا على من دعي إليها أن يجيب ، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج ) يعني بالمتقدمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين يقتدى بهم ; وذلك لما روي { ودعوة الختان ، دعي إلى ختان ، فأبى أن يجيب ، فقيل له ؟ فقال : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه . عثمان بن أبي العاص } رواه الإمام أن بإسناده ، إذا ثبت هذا ، فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة ; لما فيها من إطعام الطعام ، والإجابة إليها مستحبة غير واجبة . أحمد
وهذا قول ، مالك ، والشافعي وأصحابه . وقال وأبي حنيفة العنبري : تجب إجابة كل دعوة ; لعموم الأمر به . فإن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } . أخرجه إذا دعا أحدكم [ ص: 219 ] أخاه فليجبه ، عرسا كان أو غير عرس أبو داود .
ولنا ، أن الصحيح من السنة إنما ورد في إجابة الداعي إلى الوليمة ، وهي الطعام في العرس خاصة ، كذلك قال ، الخليل وثعلب ، وغيرهما من أهل اللغة . وقد صرح بذلك في بعض روايات ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } . رواه إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ، وقال ابن ماجه : { عثمان بن أبي العاص } ولأن التزويج يستحب إعلانه ، وكثرة الجمع فيه ، والتصويت ، والضرب بالدف ، بخلاف غيره . كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه .
فأما الأمر بالإجابة إلى غيره ، فمحمول على الاستحباب ; بدليل أنه لم يخص به دعوة ذات سبب دون غيرها ، وإجابة كل داع مستحبة لهذا الخبر ، ولأن فيه جبر قلب الداعي ، وتطييب قلبه ، وقد دعي إلى ختان ، فأجاب وأكل . فأما الدعوة في حق فاعلها ، فليست لها فضيلة تختص بها ; لعدم ورود الشرع بها ، ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث ، فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه ، وإطعام إخوانه ، وبذل طعامه ، فله أجر ذلك ، إن شاء الله تعالى . أحمد