( 5797 ) فصل : يصح ، وبذلها للعوض صحيح ; لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها ، ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنها ، وليس له مطالبتها في حال حجرها ، كما لو استدانت منه ، أو باعها شيئا في ذمتها . ( 5798 ) فصل : فأما خلع المحجور عليها لفلس ، فلا يصح بذل العوض منها في الخلع ; لأنه تصرف في المال ، وليس هي من أهله ، وسواء أذن فيه الولي أو لم يأذن ; لأنه ليس له الإذن في التبرعات ، وهذا كالتبرع . وفارق الأمة ، فإنها أهل التصرف . ولهذا تصح منها الهبة وغيرها من التصرفات بإذنه ، ويفارق المفلسة ; لأنها من أهل التصرف . فإن خالع المحجور عليها بلفظ يكون طلاقا ، فهو طلاق رجعي ، ولا يستحق عوضا ، وإن لم يكن اللفظ مما يقع به الطلاق ، كان كالخلع بغير عوض . المحجور عليها لسفه ، أو صغر ، أو جنون
ويحتمل أن لا يقع الخلع ها هنا ; لأنه إنما رضي به بعوض ، لم يحصل له ، ولا أمكن الرجوع ببدله . قال أصحابنا : وليس لولي هؤلاء المخالعة بشيء من مالهن ; لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ ، وهذا لا حظ فيه ، بل فيه إسقاط نفقتها ومسكنها وبذل مالها ، ويحتمل أن يملك ذلك ، إذا رأى الحظ فيه ، ويمكن أن يكون الحظ لها فيه بتخليصها ممن يتلف مالها ، وتخاف منه على نفسها [ ص: 268 ] وعقلها ، ولذلك لم يعد بذل المال في الخلع تبذيرا ولا سفها ، فيجوز له بذل مالها لتحصيل حظها ، وحفظ نفسها ومالها ، كما يجوز بذله في مداواتها ، وفكها من الأسر . وهذا مذهب . والأب وغيره من أوليائها في هذا سواء . وإن خالعها بشيء من ماله ، جاز ; لأنه يجوز من الأجنبي ، فمن الولي أولى . مالك