( 5684 ) مسألة ; قال : ( فإن قسم على الحاضرين ، فلا بأس بأخذه ) . كذا روي عن رحمه الله ، أن بعض أولاده حذق ، فقسم على الصبيان الجوز . أما أبي عبد الله مثل اللوز ، والسكر ، وغيره ، فلا خلاف في أن ذلك حسن ، غير مكروه . وقد روي عن إذا قسم على الحاضرين ما ينثر ، قال : { أبي هريرة } رواه : قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا ، فأعطى كل إنسان سبع تمرات ، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة ، لم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها ، شدت إلى مضاغي . البخاري .
وكذلك إن وضعه بين أيديهم ، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب ، فلا يكره أيضا . قال المروذي : سألت عن الجوز ينثر ؟ فكرهه ، وقال : يعطون يقسم عليهم . وقال أبا عبد الله محمد بن علي بن بحر : سمعت حسن أم ولد أحمد بن حنبل تقول : لما حذق ابني حسن ، قال لي مولاي : حسن ، لا تنثري عليه . فاشترى تمرا وجوزا ، فأرسله إلى المعلم ، قالت : وعملت أنا عصيدة ، وأطعمت الفقراء ، فقال : أحسنت أحسنت . وفرق على الصبيان الجوز ، لكل واحد خمسة خمسة . أبو عبد الله