( 5801 ) فصل : ويصح ، مثل أن يقول الأجنبي للزوج : طلق امرأتك بألف علي . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال الخلع مع الأجنبي ، بغير إذن المرأة : لا يصح ; لأنه سفه ، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه ، فإن الملك لا يحصل له ، فأشبه ما لو قال : بع عبدك لزيد بألف علي . ولنا ، أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح ، كما لو قال : أعتق عبدك ، وعلي ثمنه . ولأنه لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه . صح ، لزمه ذلك ، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد ، فهاهنا أولى ; ولأنه حق على المرأة ، يجوز أن يسقط عنها بعوض ، فجاز لغيرها ، كالدين . وفارق البيع ، فإنه تمليك ، فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك . وإن أبو ثور . صح . يرجع عليه بمهرها . قال : طلق امرأتك بمهرها ، وأنا ضامن له