( 5696 ) فصل : وليس على المرأة نص عليه خدمة زوجها ، من العجن ، والخبز ، والطبخ وأشباهه . . وقال أحمد ، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني : عليها ذلك . واحتجا { علي ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته وفاطمة بخدمة البيت ، وعلى فاطمة ما كان خارجا من البيت من عمل علي } . رواه بقصة الجوزجاني من طرق . قال الجوزجاني : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ورواه بإسناده لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ، أو من جبل أحمر إلى جبل أسود ، كان عليها أن تفعل
. قال : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه ، فكيف بمؤنة معاشه ؟ { اسقينا ، يا عائشة أطعمينا ، يا عائشة هلمي الشفرة ، واشحذيها بحجر عائشة } . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بخدمته . فقال : يا
وقد روي { أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من الرحى ، وسألته خادما يكفيها ذلك . فاطمة } ولنا - أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع ، فلا يلزمها غيره ، كسقي دوابه ، وحصاد زرعه . فأما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن علي ، فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية ، ومجرى العادة ، لا على سبيل الإيجاب ، كما قد روي عن وفاطمة أسماء بنت أبي بكر ، أنها كانت تقوم بفرس ، وتلتقط له النوى ، وتحمله على رأسها . ولم يكن ذلك واجبا عليها ، ولهذا لا يجب على الزوج القيام بمصالح خارج البيت ، ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة ، ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به ; لأنه العادة ، ولا تصلح الحال إلا به ، ولا تنتظم المعيشة بدونه . الزبير