( 5701 ) فصل : ويجوز نص عليه العزل عن أمته بغير إذنها . وهو قول أحمد ، مالك ، وأبي حنيفة ; وذلك لأنه لا حق لها في الوطء ، ولا في الولد ، ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة ، فلأن لا تملك المنع من العزل أولى . ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها . قال والشافعي : ظاهر كلام القاضي وجوب استئذان الزوجة في العزل ، ويحتمل أن يكون مستحبا ; لأن حقها في الوطء دون الإنزال ، بدليل أنه يخرج به من الفيئة والعنة . وللشافعية في ذلك وجهان . والأول أولى ; لما روي عن أحمد رضي الله عنه قال : { عمر } رواه الإمام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ، في " المسند " أحمد . ولأن لها في الولد حقا ، وعليها في العزل ضرر ، فلم يجز إلا بإذنها . وابن ماجه
فأما زوجته الأمه ، فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها . وهو قول استدلالا بمفهوم هذا الحديث . وقال الشافعي : تستأذن الحرة ، ولا تستأذن الأمة . ولأن عليه ضررا في استرقاق ولده ، بخلاف الحرة . ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها ; لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة ، والفسخ عند تعذره بالعنة ، وترك العزل من تمامه ، فلم يجز بغير إذنها ، كالحرة . ابن عباس