[ ص: 228 ] فصل : . تستحب التسمية قبله ; لقول الله تعالى : { آداب الجماع وقدموا لأنفسكم } . قال : هي التسمية عند الجماع . وروى عطاء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } متفق عليه . ويكره لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فولد بينهما ولد ، لم يضره الشيطان أبدا . ; لما روى التجرد عند المجامعة عتبة بن عبد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ، رواه إذا أتى أحدكم أهله ، فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين . ابن ماجه
وعن ، قالت : { عائشة } . ولا يجامع بحيث يراهما أحد ، أو يسمع حسهما . ولا يقبلها ويباشرها عند الناس . قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه ، وإذا أتى أهله غطى رأسه : ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله . وقال أحمد الحسن ، في الذي يجامع المرأة ، والأخرى تسمع ، قال : كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي .
ولا يتحدث بما كان بينه وبين أهله ; لما روي عن الحسن ، قال : { جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء ، فأقبل على الرجال ، فقال : لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا ؟ . ثم أقبل على النساء فقال : لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها ؟ . قال : فقالت امرأة : إنهم ليفعلون ، وإنا لنفعل . فقال : لا تفعلوا ، فإنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانة ، فجامعها والناس ينظرون . } وروى أبو داود ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه . أبي هريرة
; لأن ولا يستقبل القبلة حال الجماع عمرو بن حزم ، ، كرها ذلك . ويكره وعطاء ; لما روى الإكثار من الكلام حال الجماع قبيصة بن ذؤيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء ; فإن منه يكون الخرس والفأفاء } . ولأنه يكره الكلام حالة البول ، وحال الجماع في معناه ، وأولى بذلك منه . ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع ; لتنهض شهوتها ، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله .
وقد روي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عمر بن عبد العزيز لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك ، لكي لا تسبقها بالفراغ . قلت : وذلك إلي ؟ قال : نعم ، إنك تقبلها ، وتغمزها ، وتلمزها ، فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك ، واقعتها } . فإن فرغ قبلها ، كره له النزع حتى تفرغ ; لما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس بن مالك } . ولأن في ذلك ضررا عليها ، ومنعا لها من قضاء شهوتها . إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته ، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها
ويستحب ; فإن للمرأة أن تتخذ خرقة ، تناولها الزوج بعد فراغه ، فيتمسح بها عائشة قالت : ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة ، أن تتخذ خرقة ، فإذا جامعها زوجها ، ناولته ، فمسح عنه ، ثم تمسح عنها ، فيصليان في ثوبهما ذلك ، ما لم تصبه جنابة . ولا بأس أن يجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد ; [ ص: 229 ] لما روي عن ، قال : { أنس } . فإن حدث الجنابة لا يمنع الوطء ; بدليل إتمام الجماع . سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا ، في ليلة واحدة
قال : إذا أراد أن يعود ، فأعجب إلي الوضوء ، فإن لم يفعل ، فأرجو أن لا يكون به بأس . ولأن الوضوء يزيده نشاطا ونظافة ، فاستحب . وإن اغتسل بين كل وطأين ، فهو أفضل ، فإن أحمد أبا رافع روى ، { } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا ، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا ، فقلت : يا رسول الله ، لو جعلته غسلا واحدا ؟ قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر ، في " المسند " وروى أحاديث هذا الفصل كلها أحمد ، وروى أبو حفص العكبري ، بإسناده عن ابن بطة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد } إذا جامع الرجل أول الليل ، ثم أراد أن يعود ، توضأ وضوءه للصلاة .