وإنما صار إلى تقديره بهذا الحديث رواه عمر أبو حفص ، بإسناده عن قال : بينما زيد بن أسلم يحرس عمر بن الخطاب المدينة ، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أن لا خليل ألاعبه ووالله لولا خشية الله وحده
لحرك من هذا السرير جوانبه
وسئل كم للرجل أن يغيب عن أهله ؟ قال : يروى ستة أشهر . وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد له ، فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر ، فقال بعض أصحابنا : يراسله الحاكم فإن أبى أن يقدم ، فسخ نكاحه . ومن قال : لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر ، فهاهنا أولى . وفي جميع ذلك ، لا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم حاكم ; لأنه مختلف فيه . أحمد