( 5720 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت كتابية ) وبهذا قال ويقسم لزوجته الأمة ليلة ، وللحرة ليلتين ، علي بن أبي طالب ، وسعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وإسحاق وذكر وأبو عبيد أنه مذهب أبو عبيد الثوري والأوزاعي وأهل الرأي . وقال في إحدى الروايتين عنه : يسوي بين الحرة والأمة في القسم ; لأنهما سواء في حقوق النكاح ; من النفقة ، والسكنى ، وقسم الابتداء ، كذلك هاهنا . مالك
ولنا ، ما روي عن رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين . رواه علي ، واحتج به الدارقطني ولأن الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا ، فكان حظها أكثر في الإيواء ، ويخالف النفقة والسكنى ، فإنه مقدر بالحاجة ، وحاجتها إلى ذلك كحاجة الحرة . وأما قسم الابتداء فإنما شرع ليزول الاحتشام من كل واحد منهما من صاحبه ، ولا يختلفان في ذلك ، وفي مسألتنا يقسم لهما لتساوي حظهما . أحمد
( 5721 ) فصل : والمسلمة والكتابية سواء في القسم ، فلو كانت له امرأتان ، أمه مسلمة ، وحرة كتابية ، قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين ، وإن كانتا جميعا حرتين ، فليلة وليلة . قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن ابن المنذر سواء . كذلك قال القسم بين المسلمة والذمية سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري والحكم ، وحماد ، ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ; وذلك لأن القسم من حقوق الزوجية ، فاستوت فيه المسلمة والكتابية ، كالنفقة والسكنى . والشافعي
ويفارق الأمة ; لأن الأمة لا يتم تسليمها ، ولا يحصل لها الإيواء التام ، بخلاف الكتابية .