( 5735 ) مسألة ; قال : ( وإذا أعرس عند بكر ، أقام عندها سبعا ، ثم دار ، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها ، وإن كانت ثيبا ، أقام عندها ثلاثا ثم دار ، ولا يحتسب عليها أيضا بما أقام عندها ) متى قطع الدور ، وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا ، ولا يقضيها للباقيات ، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ولا يقضيها ، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا ، فإنه يقيمها عندها ، ويقضي الجميع للباقيات . روي ذلك عن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة ، وبه قال أنس الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد ، وروي عن وابن المنذر سعيد بن المسيب والحسن ، وخلاس بن عمرو : للبكر ثلاث وللثيب ليلتان . ونحوه قال ونافع مولى ابن عمر الأوزاعي وقال الحكم وحماد وأصحاب الرأي : لا فضل للجديدة في القسم ، فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات ; لأنه فضلها بمدة ، فوجب قضاؤها ، كما لو أقام عند الثيب سبعا .
ولنا ، ما روى عن أبو قلابة ، قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب ، أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم . قال أنس ، : لو شئت لقلت : أن أبو قلابة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . وعن أنسا { أم سلمة ، أقام عندها ثلاثا ، وقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي أم سلمة ، } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج وفي لفظ : { مسلم . } . وفي لفظ : { وإن شئت ثلثت ثم درت } ، وفي لفظ رواه وإن شئت زدتك ، ثم حاسبتك به ، للبكر سبع ، وللثيب ثلاث : { الدارقطني } إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ، ثم سبعت لنسائي .
وهذا يمنع قياسهم . ويقدم عليه . قال الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه ، وليس مع من خالفنا حديث مرفوع ، والحجة مع من أدلى بالسنة [ ص: 241 ] ابن عبد البر
( 5736 ) فصل : . ولأصحاب والأمة والحرة في هذا سواء في هذا ثلاثة أوجه : الشافعي
أحدهما : كقولنا . والثاني : الأمة على النصب من الحرة ، كسائر القسم .
والثالث : للبكر من الإماء أربع ، وللثيب ليلتان ، تكميلا لبعض الليلة . ولنا عموم قوله عليه السلام { } ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام ، والأمة والحرة سواء في الحاجة إليه ، فاستويا فيه ، كالنفقة . : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث .