( 5742 ) فصل : لرغبة عنها ، إما لمرض بها ، أو كبر ، أو دمامة ، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك ; لقول الله تعالى { وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها ، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا } روى عن البخاري ، عائشة { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير } قالت : هي المرأة تكون عند الرجل ، لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوج عليها ، فتقول له أمسكني ، ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي ، والقسمة لي .
وعن { عائشة ، حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، يومي سودة بنت زمعة ، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . لعائشة . } قالت : وفي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال : { أن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } رواه أبو داود . ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها ، أو على ذلك كله ، جاز .
فإن رجعت ، فلها ذلك . قال في الرجل يغيب عن امرأته ، فيقول لها : إن رضيت على هذا ، وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت . فهو جائز ، فإن شاءت رجعت . أحمد