( 5752 ) فصل : فأما إن لم يحرم خلعها لذلك ; لأن ذلك لا يمنعهما أن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله وفي بعض حديث ضربها على نشوزها ، ومنعها حقها ، حبيبة ، أنها { فضربها فكسر ضلعها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ، فقال : خذ بعض مالها ، وفارقها ففعل . ثابتا ، } رواه كانت تحت أبو داود وهكذا لو ضربها ظلما ; لسوء خلقه أو غيره ، لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها ، لم يحرم عليه مخالعتها ; لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، ولكن عليه إثم الظلم .