( 5754 ) فصل : إذا فإنهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق ، فإن كان قبل الدخول ، فلها نصف المهر ، وإن كانت قبضته كله ، ردت نصفه ، وإن كانت مفوضة ، فلها المتعة . وهذا قول خالع زوجته ، أو بارأها بعوض ، ، عطاء ، والنخعي والزهري ، وقال والشافعي ذلك براءة لكل واحد منهما مما لصاحبه عليه من المهر . وأما الديون التي ليست من حقوق الزوجية ، فعنه فيها روايتان ، ولا تسقط النفقة في المستقبل ; لأنها ما وجبت بعد . أبو حنيفة
ولنا أن المهر حق لا يسقط بالخلع ، إذا كان بلفظ الطلاق ، فلا يسقط بلفظ الخلع ، والمبارأة ، كسائر الديون ونفقة العدة إذا كانت حاملا ، ولأن نصف المهر الذي يصير له لم يجب له قبل الخلع ، فلم يسقط بالمبارأة ، كنفقة العدة ، والنصف لها لا يبرأ منه بقولها : بارأتك . لأن ذلك يقتضي براءتها من حقوقه ، لا براءته من حقوقها .