الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5759 ) فصل : ولا يثبت في الخلع رجعة ، سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق . في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب [ ص: 252 ] أنهما قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة . وقال أبو ثور إن كان الخلع بلفظ الطلاق ، فله الرجعة ; لأن الرجعة ; من حقوق الطلاق ، فلا تسقط بالعوض ، كالولاء مع العتق .

                                                                                                                                            ولنا ، قوله سبحانه وتعالى : { فيما افتدت به } . وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه ، وإذا كانت له الرجعة ، فهي تحت حكمه ، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة ، فلو جاز ارتجاعها ، لعاد الضرر ، وفارق الولاء ; فإن العتق لا ينفك منه ، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول ، وإذا أكمل العدد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية