الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5763 ) فصل : إذا قالت امرأته : طلقني بدينار . فطلقها ، ثم ارتدت ، لزمها الدينار ، ووقع الطلاق بائنا ، ولا تؤثر الردة ; لأنها وجدت بعد البينونة . وإن طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها ، بانت بالردة ، ولم يقع الطلاق ; [ ص: 253 ] لأنه صادفها بائنا ، فإن كان بعد الدخول ، وقلنا : إن الردة ينفسخ بها النكاح في الحال . فكذلك ، وإن قلنا : يقف على انقضاء العدة . كان الطلاق مراعى .

                                                                                                                                            فإن أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها ، تبينا أنها لم تكن زوجته حين طلقها ، فلم يقع ، ولا شيء له عليها ، وإن رجعت إلى الإسلام ، بان أن الطلاق صادف زوجته ، فوقع ، واستحق عليها العوض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية