[ ص: 256 ] فصل : وإن ، صح ، وإن لم يذكر مدة الرضاع منها ، ولا قدر الطعام والأدم ، ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله . وقال خالعها على كفالة ولده عشر سنين لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع ، وقدر الطعام وجنسه ، وقدر الإدام وجنسه ، ويكون المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه ، وما يحل منه كل يوم . ومبنى الخلاف على اشتراط الطعام للأجير مطلقا ، وقد ذكرناه في الإجارة ودللنا عليه بقصة الشافعي موسى عليه السلام ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { موسى ، آجر نفسه بطعام بطنه وعفة فرجه } ولأن نفقة الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة ، وهي غير مقدرة ، كذا هاهنا . : رحم الله أخي
وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الصبي ، وما يحتاج إليه ; لأنه بدل ثبت له في ذمتها ، فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره ، فإن أحب أنفقه بعينه ، وإن أحب أخذه لنفسه ، وأنفق عليه غيره . وإن أذن لها في إنفاقه على الصبي ، جاز فإن مات الصبي بعد انقضاء مدة الرضاع ، فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة . وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان ; أحدهما يستحقه دفعة واحدة .
ذكره ، في " الجامع " ، واحتج بقول القاضي : إذا خالعها على رضاع ولده ، فمات في أثناء الحولين . قال : يرجع عليها ببقية ذلك . ولم يعتبر الأجل . ولأنه إنما فرق لحاجة الولد إليه متفرقا ، فإذا زالت الحاجة إلى التفريق استحق جملة واحدة . والثاني لا يستحقه إلا يوما بيوم . ذكره أحمد ، في " المجرد " ، وهو الصحيح ; لأنه ثبت منجما ، فلا يستحقه معجلا ، كما لو القاضي ، ولأن الحق لا يحل بموت المستوفي ، كما لو مات وكيل صاحب الحق ، وإن وقع الخلاف في استحقاقه بموت من هو عليه . أسلم إليه في خبز يأخذه منه كل يوم أرطالا معلومة ، فمات المستحق له
ولأصحاب في هذا وجهان ، كهذين . وإن ماتت المرأة خرج في استحقاقه في الحال وجهان ، كهذين ، بناء على أن الدين هل يحل بموت من هو عليه أم لا ؟ الشافعي