( 5909 ) فصل : وإن ففيه وجهان ; أحدهما ، يلغو الاستثناء ، ويقع ثلاث ; لأن العطف يوجب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه ، فيصير مستثنيا لثلاث من ثلاث . وهذا وجه لأصحاب قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة . ، وقول الشافعي . والثاني ، يصح الاستثناء في طلقة ; لأن الاستثناء الأقل جائز ، وإنما لا يصح استثناء الثانية والثالثة ، فيلغو وحده . وقال أبي حنيفة أبو يوسف : يصح استثناء اثنتين ، ويلغو في الثالثة ; بناء على أصلهم في أن استثناء الأكثر جائز . وهو الوجه الثاني لأصحاب ومحمد . وإن الشافعي ففيه الوجهان . قال : أنت [ ص: 323 ] طالق طلقتين إلا طلقة وطلقة .
وإن احتمل وجهين أيضا ; أحدهما ، يلغو الاستثناء ; لأن النصف يكمل ، فيكون مستثنيا للأكثر ، فيلغو . والثاني ، يصح في طلقة ، فتقع طلقتان ; لما ذكرنا في التي قبلها . فإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ونصفا . كان عاطفا الاستثناء على استثناء ، فيصح الأول ، ويلغو الثاني ; لأننا لو صححناه لكان مستثنيا للأكثر ، فيقع به طلقتان ، ويجيء على قول من أجاز استثناء الأكثر أن يصح فيهما ، فتقع طلقة واحدة . وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة . كان مستثنيا من الواحدة المستثناة واحدة ، فيحتمل أن يلغو الاستثناء الثاني ، ويصح الأول ، فيقع به طلقتان . قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، إلا واحدة .
ويحتمل أن يقع به الثلاث ; لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها ; لكون الاستثناء من النفي إثباتا ، فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه ، وإن لم يقبل في نفيه ، كما لو قال : أنت طالق طلقتين ونصفا . وقع به ثلاث . ولو وقع به ثلاث ، فكمل النصف في الإثبات ، ولم يكمل في النفي . قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة .