( 5789 ) فصل : وإن . صح ذلك ، واستحق العوض ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا ; لأنه بعوض . وإن طلقها قبل مجيء الشهر ، طلقت ولا شيء له . ذكره قالت : طلقني بألف إلى شهر . أو أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر ، فقال : إذا [ ص: 265 ] جاء رأس الشهر فأنت طالق أبو بكر ، وقال : روى ذلك عن أحمد علي بن سعيد . وذلك لأنه إذا طلقها قبل رأس الشهر ، فقد اختار إيقاع الطلاق من غير عوض . وقال : إذا أخذ منها ألفا على أن يطلقها إلى شهر ، فطلقها بألف ، بانت ، وعليها مهر المثل ; لأن هذا سلف في طلاق ، فلم يصح ، لأن الطلاق لا يثبت في الذمة ، ولأنه عقد تعلق بعين ، فلا يجوز شرط تأخير التسليم فيه . الشافعي
ولنا ، أنها جعلت له عوضا صحيحا على طلاقها ، فإذا طلقها استحقه ، كما لو لم يقل : إلى شهر ، ولأنها جعلت له عوضا صحيحا على طلاقها ، فلم يستحق أكثر منه ، كالأصل . وإن قالت : لك ألف على أن تطلقني أي وقت شئت ، من الآن إلى شهر . صح في قياس المسألة التي قبلها . وقال : لا يصح ; لأن زمن الطلاق مجهول فإذا طلقها فله مهر المثل . وهذا مذهب القاضي ; لأنه طلقها على عوض لم يصح ، لفساده . ولنا ، ما تقدم في التي قبلها ، ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق ; لأنه مما يصح تعليقه على الشرط ، فصح بذل العوض فيه مجهول الوقت كالجعالة ، ولأنه لو الشافعي . صح ، وزمنه مجهول أكثر من الجهالة ها هنا ، فإن الجهالة ها هنا في شهر واحد ، وثم في العمر كله . وقول قال : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق : له مهر المثل . مخالف لقياس المذهب ; فإنه ذكر في المواضع التي يفسد فيها العوض ، أن له المسمى . فكذلك يجب أن يكون ها هنا إن حكمنا بفساده . والله أعلم . القاضي