الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5801 ) فصل : ويصح الخلع مع الأجنبي ، بغير إذن المرأة ، مثل أن يقول الأجنبي للزوج : طلق امرأتك بألف علي . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال أبو ثور : لا يصح ; لأنه سفه ، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه ، فإن الملك لا يحصل له ، فأشبه ما لو قال : بع عبدك لزيد بألف علي . ولنا ، أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح ، كما لو قال : أعتق عبدك ، وعلي ثمنه . ولأنه لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه . صح ، لزمه ذلك ، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد ، فهاهنا أولى ; ولأنه حق على المرأة ، يجوز أن يسقط عنها بعوض ، فجاز لغيرها ، كالدين . وفارق البيع ، فإنه تمليك ، فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك . وإن قال : طلق امرأتك بمهرها ، وأنا ضامن له . صح . يرجع عليه بمهرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية