( 5805 ) فصل : وقد توقف في أحمد ، وسأله طلاق الأب زوجة ابنه الصغير ، وخلعه إياها أبو الصقر عن ذلك ، فقال : قد اختلف فيه . وكأنه رآه قال أبو بكر : لم يبلغني في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقر ، فيخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول ، عطاء ; لأن وقتادة طلق على ابن له معتوه . رواه الإمام ابن عمر . وعن أحمد ، أن المعتوه إذا عبث بأهله ، طلق عليه وليه . قال عبد الله بن عمرو : وجدنا ذلك في كتاب عمرو بن شعيب . عبد الله بن عمرو
ولأنه يصح أن يزوجه ، فصح أن يطلق عليه ، إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يفسخ للإعسار ، ويزوج الصغير . والقول الآخر ، لا يملك ذلك . وهو قول أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { والشافعي } رواه الطلاق لمن أخذ بالساق . وعن ابن ماجه . أنه قال : إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج . ولأنه إسقاط لحقه . فلم يملكه ، كالإبراء من الدين ، وإسقاط القصاص ، ولأن طريقه الشهوة ، فلم يدخل في الولاية . والقول في زوجة عبده الصغير ، كالقول في زوجة ابنه الصغير ، لأنه في معناه . عمر