الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5936 ) فصل : وإن كان له ثلاث نسوة فقال : إن حلفت بطلاق زينب فعمرة طالق . ثم قال : إن حلفت بطلاق عمرة فحفصة طالق . ثم قال : إن حلفت بطلاق حفصة فزينب طالق . طلقت عمرة . وإن جعل مكان زينب عمرة ، طلقت حفصة . ثم متى أعاده بعد ذلك طلقت منهن واحدة ، على الوجه الذي ذكرناه . وإن قال : إن حلفت بطلاق زينب ، فنسائي طوالق . ثم قال : إن حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق . ثم قال : إن حلفت بطلاق حفصة ، فنسائي طوالق . طلقت كل واحدة منهن طلقتين ; لأنه لما قال : إن حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق . فقد حلف بطلاق زينب بعد تعليقه طلاق نسائه على الحلف بطلاقها ، فطلقت كل واحدة منهن طلقة ، ولما قال : إن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق . فقد حلف بطلاق عمرة وزينب ، فطلقت كل واحدة منهن طلقة بحلفه بطلاق عمرة ، ولم يقع بحلفه بطلاق زينب شيء ; لأنه قد حنث به مرة فلا يحنث ثانية .

                                                                                                                                            ولو كان مكان قوله : إن - كلما ، طلقت كل واحدة منهن ثلاثا ; لأن " كلما " تقتضي التكرار . ولو قال : كلما حلفت بطلاق واحدة منكن ، فأنتن طوالق . ثم أعاد ذلك مرة ثانية ، طلقن ثلاثا ثلاثا ; لأنه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهن ، وحلفه بطلاق كل واحدة منهن شرط لطلاقهن جميعا . وإن قال : إن حلفت بطلاق واحدة منكن ، فأنتن طوالق . ثم أعاد ذلك ، طلقت كل واحدة منهن طلقة ; لأن " إن " لا تقتضي التكرار . وإن قال بعد ذلك لإحداهن : إن قمت فأنت طالق . طلقت كل واحدة منهن طلقة أخرى . ولو قال : كلما حلفت بطلاقكن ، فأنتن طوالق . ثم أعاد ذلك ، طلقت كل واحدة طلقة . وإن قال بعد ذلك لإحداهن : إن قمت فأنت طالق . لم تطلق واحدة منهن . وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين ، طلق الجميع طلقة طلقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية