( 5817 ) فصل ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ، وأقل أحوال الأمر الاستحباب ، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق . ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب . وهو قول : ويستحب أن يراجعها ، الثوري والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وحكى وابن أبي ليلى ابن أبي موسى ، عن ، رواية أخرى ، أن الرجعة تجب . واختارها . وهو قول أحمد ، مالك ; لظاهر الأمر في الوجوب ، ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح ، واستبقاؤه هاهنا واجب ; بدليل تحريم الطلاق ، ولأن الرجعة إمساك للزوجة ، بدليل قوله تعالى { وداود : فأمسكوهن بمعروف } [ ص: 280 ] فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق .
وقال ، مالك : يجبر على رجعتها . قال أصحاب وداود : يجبر على رجعتها ما دامت في العدة . إلا مالك ، قال : ما لم تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ; لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال ، فلا يجب عليه رجعتها فيه . ولنا ، أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة ، فلم تجب عليه الرجعة فيه ، كالطلاق في طهر مسها فيه ، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب . حكاه أشهب عن جميع العلماء . وما ذكروه من المعنى ينتقض بهذه الصورة . ابن عبد البر
وأما الأمر بالرجعة فمحمول على الاستحباب ; لما ذكرنا . ( 5818 ) فصل : فإن راجعها ، وجب إمساكها حتى تطهر ، واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رويناه . قال ابن عمر : ذلك من وجوه عند أهل العلم ; منها ، أن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها ; إلا بالوطء ; لأنه المبغي من النكاح ، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر ، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر ، واعتبرنا مظنة الوطء ومحله لا حقيقته ، ومنها أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة ، فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطء ، كانت في معنى المطلقة قبل الدخول ، وكانت تبني على عدتها ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق بالوطء ، واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء ، فإذا وطئ حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر ، وقد جاء في حديث عن ابن عبد البر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . رواه : مره أن يراجعها ، فإذا طهرت مسها ، حتى إذا طهرت أخرى ، فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها . ابن عبد البر
ومنها ، أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له . وذكر غير هذا . فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قبل أن يمسها ، فهو طلاق سنة . وقال أصحاب : لا يطلقها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، على ما جاء في الحديث . مالك
ولنا ، قوله تعالى { : فطلقوهن لعدتهن . } وهذا مطلق للعدة ، فيدخل في الأمر . وقد روى يونس بن جبير ، ، وسعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وزيد بن أسلم ، عن وأبو الزبير { ابن عمر } . وهو حديث صحيح متفق عليه . ولأنه طهر لم يمسها فيه ، فأشبه الثاني ، وحديثهم محمول على الاستحباب . ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك . ولم يذكروا تلك الزيادة