( 5937 ) فصل : وإن طلقت . ثم إن قال لعبده : إن حلفت بعتقك ، فامرأتي طالق . عتق العبد . وإن قال له : إن حلفت بطلاق امرأتي ، فأنت حر . ثم قال لها : إن حلفت بعتق عبدي ، فأنت طالق . عتق العبد . ولو قال لزوجته : إن حلفت بعتق عبدي ، فأنت طالق . ثم قال : إن حلفت بطلاقك ، فعبدي حر . ثم أعاد ذلك ، عتق العبد . قال لعبده : إن حلفت بعتقك ، فأنت حر ،