( 5822 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، فقد وقع الطلاق ، وإن كانت حائضا ، لزمها الطلاق إذا طهرت ، وإن كانت طاهرة مجامعة فيه ، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة ، لزمها الطلاق ) . وجملة ذلك أنه إذا قال لها : أنت طالق للسنة . وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه . فمعناه في وقت السنة ، فإن كانت طاهرا غير مجامعة فيه ، فهو وقت السنة على ما أسلفناه ، وكذلك إن كانت حاملا . قال قال لامرأته : أنت طالق للسنة : لا خلاف بين العلماء أن الحمل طلاقها للسنة . ابن عبد البر
وقال : أذهب إلى حديث أحمد سالم عن أبيه : { } . أخرجه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وغيره . فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل ، فطلاق السنة ما وافق الأمر ، ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة ، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم ، وليست مرتابة ; لعدم اشتباه الأمر عليها ، فإذا قال لها : أنت طالق للسنة . في هاتين الحالتين ، طلقت ; لأنه وصف الطلقة بصفتها ، فوقعت في الحال . وإن قال ذلك لحائض ، لم تقع في الحال ; لأن طلاقها طلاق بدعة . لكن إذا طهرت طلقت ; لأن الصفة وجدت حينئذ ، فصار كأنه قال : أنت طالق في النهار . فإن كانت في النهار طلقت ، وإن كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار . مسلم
وإن كانت في طهر جامعها فيه ، لم يقع حتى تحيض ثم تطهر ; لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمان بدعة ، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة ، طلقت حينئذ ، لأن الصفة وجدت . وهذا كله مذهب ، الشافعي ، ولا أعلم فيه مخالفا . فإن أولج في آخر الحيضة ، واتصل بأول الطهر ، أو أولج مع أول الطهر ، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر ، لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه ، طلقت في أوله . وهذا كله . مذهب وأبي حنيفة ، ولا أعلم فيه مخالفا . ( 5823 ) فصل الشافعي ، ويقع عليها طلاق السنة وإن لم تغتسل . كذلك قال : إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة . وهو ظاهر كلام أحمد . وبه قال الخرقي . الشافعي
وقال : إن طهرت لأكثر الحيض مثل ذلك ، وإن انقطع الدم لدون أكثره ، لم يقع حتى تغتسل ، أو تتيمم عند عدم الماء وتصلي ، أو يخرج عنها وقت صلاة ; لأنه متى لم يوجد ، فما حكمنا بانقطاع حيضها . ولنا ، أنها طاهر . فوقع بها طلاق السنة ، كالتي طهرت لأكثر الحيض ; والدليل على أنها طاهر ، أنها تؤمر بالغسل ، ويلزمها ذلك ، ويصح منها ، وتؤمر بالصلاة ، وتصح صلاتها ، ولأن في حديث أبو حنيفة : { ابن عمر } . وما قاله غير صحيح ، فإننا لو لم نحكم بالطهر ، لما أمرناها بالغسل ، ولا صح منها . فإذا طهرت ، طلقها إن شاء