( 5942 ) فصل : ومتى وقع بكل صفة ما علق عليها ، كما لو وجدت مفترقة ، وكذلك العتاق ، فلو قال لامرأته : إن كلمت رجلا فأنت طالق ، وإن كلمت طويلا فأنت طالق ، وإن كلمت أسود فأنت طالق . فكلمت رجلا أسود طويلا ، طلقت ثلاثا . وإن علق الطلاق على صفات ، فاجتمعن في شيء واحد ، ، طلقت ثلاثا . وإن قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق ، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق . فأكلت رمانة ، طلقت اثنتين . وإن قال : إن ولدت بنتا فأنت طالق ، وإن ولدت سوداء فأنت طالق ، وإن ولدت ولدا فأنت طالق . فولدت بنتا سوداء ، طلقت ثلاثا ; لأن كلما تقتضي التكرار ، وفي الرمانة نصفان ، فتطلق بأكلهما طلقتين ، وبأكل الرمانة طلقة . فإن نوى بقوله : نصف رمانة . نصفا مفردا عن الرمانة المشروطة ، أو كانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك ، لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق به ; لأن مبنى الأيمان على النية . قال : كلما أكلت رمانة فأنت طالق ، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق . فأكلت رمانة