( 5837 ) مسألة ; قال : ( ، لا يقع ) . أجمع أهل العلم على العلم أن الزائل العقل بغير سكر ، أو ما في معناه ، لا يقع طلاقه . كذلك قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر ، عثمان ، وعلي ، وسعيد بن المسيب والحسن ، والنخعي والشعبي ، ، وأبو قلابة ، وقتادة والزهري ، ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي وأجمعوا على أن والشافعي ، لا طلاق له . الرجل إذا طلق في حال نومه
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } وروي عن : رفع القلم عن ثلاثة ; عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبي هريرة } رواه : كل الطلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله . النجاد . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ذاهب الحديث . وروي بإسناد عن مثل ذلك . ولأنه قول يزيل الملك ، فاعتبر له العقل ، كالبيع . علي
وسواء زال عقله لجنون ، أو إغماء ، أو نوم ، أو شرب دواء ، أو إكراه على شرب خمر ، أو شرب ما يزيل عقله شربه ، ولا يعلم أنه مزيل للعقل ، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق ، رواية واحدة ، ولا نعلم فيه خلافا . فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله ، عالما به ، متلاعبا ، فحكمه حكم السكران في طلاقه . وبهذا قال أصحاب ، وقال أصحاب الشافعي لا يقع طلاقه ; لأنه لا يلتذ بشربها . ولنا ، أنه زال عقله بمعصية ، فأشبه السكران . أبي حنيفة :