( 5846 ) مسألة ; قال : ( ومن أكره على الطلاق ، لم يلزمه ) لا تختلف الرواية عن ، أن أحمد لا يقع . وروي ذلك عن طلاق المكره ، عمر ، وعلي وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير . وبه قال وجابر بن سمرة عبد الله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن ، ، وجابر بن زيد ، وشريح ، وعطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وأبو ثور . وأجازه وأبو عبيد ، أبو قلابة والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، والثوري وصاحباه ; لأنه طلاق من مكلف ، في محل يملكه ، فينفذ ، كطلاق غير المكره . وأبو حنيفة
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه : إن الله وضع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه . . وعن ابن ماجه رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { عائشة } . رواه : لا طلاق في إغلاق أبو داود ، ، قال والأثرم ، أبو عبيد والقتيبي : معناه : في إكراه . وقال أبو بكر : سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين ، فقالا : يريد الإكراه ; لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه . ويدخل في هذا المعنى المبرسم والمجنون ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا ; ولأنه قول حمل عليه بغير حق ، فلم يثبت له حكم ، ككلمة الكفر إذا أكره عليها .