( 5862 ) فصل : رجعي ، ما لم يقع الثلاث في ظاهر المذهب . وهو قول والطلاق الواقع بالكنايات وقال الشافعي كلها بوائن ، إلا : اعتدي . واستبرئي رحمك . وأنت واحدة ; لأنها تقتضي البينونة ، فتقع البينونة ، كقوله : أنت طالق ثلاثا . ولنا أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ، ولا استيفاء عدد ، فوجب أن يكون رجعيا ، كصريح الطلاق ، وما سلموه من الكنايات . وقولهم : إنها تقتضي البينونة قلنا : فينبغي أن تبين بثلاث ; لأن المدخول بها لا تبين إلا بثلاث أو عوض . أبو حنيفة