( 5864 ) فصل : . لم تطلق زوجته . نص عليه ، في رواية فإن قال : أنا منك طالق . أو جعل أمر امرأته بيدها ، فقالت : أنت طالق وهو قول الأثرم . ، ابن عباس ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأبي عبيد . وروي ذلك عن وابن المنذر رضي الله عنه . وقال عثمان بن عفان ، مالك : تطلق إذا نوى به الطلاق وروي نحو ذلك عن والشافعي ، عمر ، وابن مسعود ، وعطاء ، والنخعي والقاسم ، وإسحاق ; لأن الطلاق إزالة النكاح ، وهو مشترك بينهما ، فإذا صح في أحدهما صح في الآخر . ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير نية .
ولنا ، أنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية ، فلم يقع وإن نوى ، كالأجنبي ، ولأنه لو قال : أنا طالق ولم [ ص: 303 ] يقل : منك . لم يقع ، ولو كان محلا للطلاق لوقع بذلك ، كالمرأة ، ولأن الرجل مالك في النكاح ، والمرأة مملوكة ، فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك ، كالعتق ، ويدل على هذا أن الرجل لا يوصف بأنه مطلق ، بخلاف المرأة . وجاء رجل إلى فقال : ملكت امرأتي أمرها ، فطلقتني ثلاثا . فقال ابن عباس : خطأ الله نواها ، إن الطلاق لك وليس لها عليك . رواه ابن عباس أبو عبيد ، ، واحتج به والأثرم ( 5865 ) فصل : أحمد . فقد توقف وإن قال : أنا منك بائن . أو بريء فيه . أحمد
قال أبو عبد الله بن حامد : يتخرج على وجهين ; أحدهما ، لا يقع ; لأن الرجل محل لا يقع الطلاق بإضافة صريحه إليه ، فلم يقع بإضافة كنايته إليه ، كالأجنبي . والثاني ، يقع ; لأن لفظ البينونة والبراءة يوصف بهما كل واحد من الزوجين ، يقال : بان منها ، وبانت منه . وبرئ منها ، وبرئت منه . وكذلك لفظ الفرقة يضاف إليهما ، قال الله تعالى : { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } . وقال تعالى : { يفرقون به بين المرء وزوجه } . ويقال : فارقته المرأة وفارقها . ولا يقال : طلقته . ولا سرحته . ولا تطلقا . ولا تسرحا . وإن قال : أنا بائن . ولم يقل : منك . فذكر فيما إذا القاضي أنه لا يقع ، وجها واحدا . وإن قالت : أنا بائن . ونوت ، وقع . وإن قال لها : أمرك بيدك . فقالت : أنت بائن . ولم تقل : مني . . فعلى الوجهين ، فيخرج هاهنا مثل ذلك . قالت : أنت مني بائن