( 5867 ) فصل : ، لم تطلق ; لأنه ليس بمختار للطلاق ، فلم يقع طلاقه ، كالمكره . فإن نوى موجبه عند أهل العربية ، لم يقع أيضا ; لأنه لا يصح منه اختيار ما [ ص: 304 ] لا يعلمه ، ولذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر . ويحتمل أن تطلق إذا نوى موجبها ; لأنه لفظ بالطلاق ناويا موجبه ، فأشبه العربي . وكذلك الحكم إذا قال العربي : بهشتم . وهو لا يعلم معناها . فإن قال الأعجمي لامرأته : أنت طالق ، ولا يفهم معناه